فيه إلا في التشهد كما ورد في رواية عبد الملك بن عمرو (1) وغيرها من الروايات المذكورة في المقام.
وغاية ما طعن به الخصم على تلك الروايات أنها قد اشتملت على جملة من المستحبات فيحتمل أن تكون الصلاة من تلك الجملة فلا تكون صريحة في الوجوب.
ونحن نقول إنه بمعونة هذه الروايات الدالة على جزئيتها من الصلاة يجب الحكم بوجوبها وجزئيتها في هذا الموضع لأن الشارع كما عرفت قد أخبرنا بجزئيتها وحينئذ فلا يجوز أن تخلو الصلاة منها ونحن لم نجد ذكره لها إلا في هذا الموضع فيتعين الحمل عليه البتة ولا يبقى لاحتمال الاستحباب هنا مجال. ونحن لم نستدل على وجوبها بمجرد هذه الروايات التي وردت مشتملة على التشهد بجميع المستحبات فيه حتى يتطرق إليه ما ذكروه من الاحتمال. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستر عليه ولا يأتيه النقض من خلفه ولا من بين يديه.
ثم أقول: ومن الأدلة الظاهرة في الوجوب ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في حديث طويل في المعراج (2) قال فيه في الجلوس في الركعة الثانية:
" يا محمد (صلى الله عليه وآله) إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فألهم أن قال " بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله " ثم أوحى الله إليه يا محمد (صلى الله عليه وآله) صل على نفسك وعلى أهل بيتك فقال صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين فقيل يا محمد (صلى الله عليه وآله) سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحديث ".
وأما المعارضة بأخبار التشهد المشعرة بتمام الصلاة بعد فغير مضر بما ذهبنا إليه وبيناه في المقام، وذلك فإن غرضنا إنما هو اثبات الدليل على وجوب الصلاة في التشهد