ردا على من أنكر وجود الدليل على ذلك وأما قيام دليل آخر يعارضه فيصير من قبيل تعارض الدليلين في حكم من الأحكام وهو خارج عن محل البحث.
وأما قوله في المدارك -: " على أن هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال.. الخ " - ففيه (أولا) أن التشبيه لا يجب أن يكون من كل وجه. و (ثانيا) أن كونها في المشبه كذلك لا يوجب كونها في المشبه به على نحوه، نعم لو كان الواقع في الرواية هو العكس أعني تشبيه الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة بالزكاة مع الصوم يتجه ما ذكره فإنك إذا قلت " زيد كالأسد " يعني في الشجاعة فإن المبالغة والتجوز إنما هو في جانب المشبه وأما في جانب المشبه به فهو على الحقيقة.
على أن الفاضل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس سره) في الوسائل نقل عن الصدوق في الفقيه (1) صحيحة زرارة وأبي بصير بما هذه صورته قال:
" إن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " وذكر أنه اقتطعه من حديث طويل، وظني أني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الإخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن وهو إما أن يكون رواية لتلك الصحيحة بنحو آخر أو يكون حديثا آخر، وأيا ما كان فهو ظاهر في المراد عار عن وصمة الإيراد ويعضده الخبران المتقدمان. وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور وأنه المؤيد المنصور. ولا تكاد تقع على أمثال هذه التحقيقات في غير كتبنا وزبرنا وله سبحانه المنة والحمد على مزيد أفضاله