" في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ".
الثالث عشر - ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) في " الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة " الرابع عشر - ما رواه في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي عبد لله (عليه السلام) (2) قال: " سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ قال أما صلاته فقد مضت وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد ".
الخامس عشر - ما ذكره في الفقه الرضوي (3) حيث قال: " وأدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان ".
السادس عشر - ما رواه في الخصال عن أبي بصير محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور " ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته ".
السابع عشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وإن ذكر أنه قال " أشهد أن لا إله إلا الله " أو " بسم الله "