الأول أفضل، لما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده ".
وقال الشيخ في الجواب عن هذا الخبر أنه محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب العامة في الغداة. أقول: والثاني جيد لما ستعرف إن شاء الله تعالى من معارضته بما هو أصح منه سندا ودلالة.
ويدل على القول المشهور عدة روايات: منها - الخبر الثالث والخبر السادس من الأخبار المتقدمة.
ومنها - صحيحة يعقوب بن يقطين (2) قال: " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ فقال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك ".
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ".
وموثقة سماعة (4) قال: " سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال كل شئ يجهر بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ".
وفي موثقة أبي بصير عنه (عليه السلام) (5) " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة " وما استند إليه المحقق من الخبر المذكور ضعيف لا ينهض بمقاومة خبر من هذه الأخبار بل ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " مما يؤذن برده. وكذا ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون (6) قال: " كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة " ويشير إلى ذلك الاستثناء في موثقة أبي بصير أيضا. وبالجملة