وروى العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في قول الله وقوموا لله قانتين؟ قال مطيعين راغبين ".
وروى العياشي أيضا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في قوله تعالى وقوموا لله قانتين؟ قال اقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها.. " وفي رواية سماعة (3) " وقوموا لله قانتين؟ قال هو الدعاء ".
فهذه جملة من الأخبار قد اشتملت على تفسير الآية بخلاف ما ادعاه فكيف يتم ما ادعاه من أنه حقيقة شرعية في ما ذكره؟
ودعواه التبادر ممنوعة إذ شهرة استعمال القنوت الآن بين المتشرعة في ما ذكره لا يدل على أنه مراده (عز وجل) سيما مع ما عرفت من اختلاف الأخبار في تفسير المعنى المراد من الآية، ومع تسليم حمل القنوت على الدعاء فالتخصيص أيضا ممنوع لجواز الحمل على الفاتحة فإنه مشتملة على الدعاء أيضا.
و (أما ثانيا) فإن ما ذكره - في جواب من حمل الآية على الاختصاص بالصلاة الوسطى من قوله: " إنه مع بعده لا يضر بالاستدلال " - عجيب من مثله (قدس سره) ونسبة ذلك إلى البعد بعيد الصدور منه (قدس سره) لورود صحيحة زرارة بذلك كما تقدمت في صدر مقدمات الكتاب (4) وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: وقال " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر " وقوموا لله قانتين " قال وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر.. الحديث. وهو - كما ترى - صحيح صريح في أن