الاستحباب كذلك يمكن العمل بأخبار الوجوب وحمل أخبار الاستحباب على التقية (1) إلا أن الظاهر هو ترجيح الحمل الأول (أما أولا) فلما تدل عليه قرائن ألفاظ تلك الأخبار وعباراتها من تخصيص الصلاة الجهرية بذلك في بعض والتشريك بين الفريضة والنافلة في بعض وتخصيص بعض أفراد الجهرية به في ثالث، فإن الظاهر أن ذلك مبني على ترتيب هذه الأفراد في الفضل والكمال.
و (أما ثانيا) فإن بعض أخبار القول بالاستحباب لا يمكن اجراء الحمل على التقية فيه مثل صحيحتي أحمد بن محمد بن أبي نصر (وموثقة يونس بن يعقوب) (2) الدالتين على التخبير " إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وإذا كانت تقية فلا تقنت " فإن ذلك ظاهر في التخيير في حال عدم التقية وأما حال التقية فيتحتم فيها ترك القنوت.
ومن ذلك يظهر أنه مع القول بالاستحباب يمكن اجتماع الروايات عليه بحمل ما دلت عليه تلك الأخبار من أنه " من تركه رغبة عنه فلا صلاة له " على المبالغة والتأكيد في استحبابه كقولهم (عليهم السلام) " لا صلاة لجار المسجد إلا فيه " (3) ونحو ذلك.
وأما ما دل عليه الخبر العاشر - من قوله فيه " سنة واجبة " ونحوه ما رواه