على يمينك لكن انصب يمينك واقعد على ألييك، ولا تضع يديك بعضهما على بعض ولكن ارسلهما إرسالا فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولا تتمط في صلاتك ولا تتجشأ وامنعهما بجهدك وطاقتك، فإذا عطست فقل " الحمد الله " ولا تطأ موضع سجودك ولا تتقدم مرة ولا تتأخر أخرى، ولا تصل وبك شئ من الأخبثين وإن كنت في الصلاة فوجدت غمزا فانصرف إلا أن يكون شيئا تصبر عليه غير اضرار بالصلاة، واقبل على الله بجميع القلب وبوجهك حتى يقبل الله عليك، وأسبغ الوضوء وعفر جبينيك في التراب، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه وإذا أعرضت أعرض الله عنك. وأروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث أو السدس على قدر اقبال العبد على صلاته وربما لا يرفع منها شئ ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق وتنادي ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا. وروي إذا دخل العبد في صلاته لم يزل الله ينظر إليه حتى يفرغ منها. وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه ويوكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى الملك. انتهى كلامه في الكتاب المذكور.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصلاة تشتمل على الواجب والمستحب ونحن نذكر سياقها حسب ما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) من جعل مطرح البحث فيها الواجبات الثمانية المشهورة ونزيد بذكر القنوت في أثنائها وإن كان مستحبا عندنا، وننبه على مستحباتها كل في موضعه من غير أن نفردها بعنوان على حدة كما فعله جملة من الأعلام فإن هذا أليق بالترتيب والنظام، ونفرد ذكر الأخيرتين بالبحث على حدة لا كما ذكره أصحابنا من جعله في بحث القراءة والسبب في مخالفتنا لهم في ذلك هو أن الظاهر أنهم إنما جعلوه في بحث القراءة من حيث إن القراءة في الأخيرتين هي الأصل عندهم والتسبيح إنما هو فرع عليها كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم، ونحن لما كان الظاهر عندنا أن الواجب في الأخيرتين إنما هو