قال: " سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة ".
وصحيحة زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ".
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (2) قال: " صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما أني أردت أن أعلمكم " ونحو ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟
قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ".
وهي وإن احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلا أن التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له معنى إلا حمل الخبر على قسمة السورة في الركعتين.
وأصرح منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال نعم اقسمها كيف شئت ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " أنه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية ".
وهذه الرواية نقلها المحقق في المعتبر (6) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير