ثم إنه هل يجب مساواة ما يأتي به من غيرها لها في المقدار أم لا؟ ظاهر الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر الثاني وظاهر المشهور بين المتأخرين الأول. وعلى هذا القول فهل تجب المساواة في الحروف أو الآيات أو فيهما؟ أقوال.
(الرابعة) - أن لا يحسن شيئا من القرآن والمشهور أنه يسبح الله تعالى ويهلله ويكبره، وذكر الشيخ في الخلاف الذكر والتكبير وذكر بعضهم التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، الموجود في الرواية المتقدمة التي هي مستند هذا الحكم التكبير والتسبيح قال في الذكرى: ولو قيل بتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما. انتهى. وجعله في المدارك أحوط.
وفيه منع ظاهر (أما أولا) فلأن الرواية التي هي مستند هذا الحكم قد اشتملت على بيان الوظيفة القائمة مقال الحمد فالعدول عنها بمجرد هذه التخريجات لا يخرج عن الاجتهاد في مقابلة النص.
و (أما ثانيا) فإن ما بنى عليه من بدلية التسبيح عن الحمد في الأخيرتين - بمعنى أن الأصل في الأخيرتين إنما هو القراءة والتسبيح إنما جعل عوضا عنها - وإن اشتهر بينهم إلا أنه ممنوع أشد المنع لما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في المسألة المذكورة من أن الأمر إنما هو بالعكس كما استفاضت به أخبار أهل الذكر (عليهم السلام).
ثم إنه هل يجب مساواة ما يأتي به من الذكر للفاتحة أم لا؟ المشهور بين المتأخرين الأول ونفاه المحقق في المعتبر، قال: وقولنا " بقدر القراءة " نريد به الاستحباب لأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافيا. انتهى.
ولو لم يحسن الذكر قال في النهاية يقوم بقدر القراءة ثم يركع إذ لا يلزم من سقوط الواجب سقوط غيره. انتهى.