الروض إلى المشهور بين المتأخرين، واحتج بعموم " فاقرأوا ما تسير من القرآن " (1) قال خرج منه ما اتفق على عدم وجوبه وأخرجه الدليل فيبقى الباقي ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة. انتهى.
ثم إنه على تقدير وجوب التعويض كما هو مقتضى هذا القول فلو علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلمه من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى؟ قولان، وعلل الأول بأنه أقرب إليها من غيرها، والثاني بأن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا. والتعليلان كما ترى.
(الثانية) - أن يحسن بعض آية وفي وجوب قراءتها عليه هنا أقوال: الأول الوجوب لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " فإن كان معك قرآن فاقرأ به " الثاني - عدمه استنادا إلى أن النبي أمر الأعرابي أن يحمد الله ويكبره ويهلله، وقوله " الحمد لله " بعض آية ولم يأمره بتكرارها. واستحسن هذا القول في المعتبر.
الثالث - وجوب قراءتها إن كانت قرآنا وهو المشهور بين المتأخرين.
(الثالثة) - أن لا يحسن شيئا من الفاتحة يحسن غيرها من القرآن، والمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها، قيل إنه يتخير بينه وبين الذكر وهو اختيار المحقق في الشرائع.
ويمكن الاستدلال على الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إن الله فرض من الصلاة الركوع السجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي "