السلام) عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " فقال لا يضره ولا بأس " وهو محمول على التقية.
ومنها - ما رواه عن زكريا بن إدريس القمي (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " فقال لا يجهر " وهو صريح في التقية وعليه يحمل الخبر الأول كما ذكرنا.
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي ومحمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنهما سألاه عن من يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا. فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال لا ".
ومنها - ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم "؟
قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ".
وعن مسمع في الحسن أو الموثق (4) قال: " صليت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين " ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ، " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بسورة أخرى ".
ولعل الصحيحين الأولين هما مستند ابن الجنيد في ما تقدم نقله عنه، والشيخ قد أجاب عنهما في التهذيب بالحمل على ما إذا كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد أن يقرأها فحينئذ لا يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " والظاهر بعده.
وقال في المدارك: والحق أن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة، وربما كان الوجه فيه عدم وجوب قراءة السورة كما هو