____________________
عليه، لأنها صحيحة في الكافي (1) فلا ينبغي طرحها.
يمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة والطريق إليه صحيح لشهرته وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه.
وكأن أبا بصير هو ليث لكثرة روايته وكأن ذلك كله ظاهر عند المصنف حيث لا يلتفت إلى الاشتراك، وتسميتها صحيحة فتأمل.
وأما لزوم الكفارة وعدمها فسيجيئ في بحث الكفارات.
قوله: " وقتل هوام الجسد ". ثامن المحرمات قتل هوام الجسد أي الذي يقصد أكله ويؤذيه مثل القملة والبرغوث.
ولعل دليله بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب والفأرة الخبر (2).
وصحيحة حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ فقال: يطعم مكانها طعاما (3).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام، سألته عن المحرم ينزع القملة الخ.
وهما تدلان على وجوب الكفارة في الالقاء، وهو مستلزم لتحريمه المستلزم لتحريم القتل.
ورواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المحرم لا
يمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة والطريق إليه صحيح لشهرته وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه.
وكأن أبا بصير هو ليث لكثرة روايته وكأن ذلك كله ظاهر عند المصنف حيث لا يلتفت إلى الاشتراك، وتسميتها صحيحة فتأمل.
وأما لزوم الكفارة وعدمها فسيجيئ في بحث الكفارات.
قوله: " وقتل هوام الجسد ". ثامن المحرمات قتل هوام الجسد أي الذي يقصد أكله ويؤذيه مثل القملة والبرغوث.
ولعل دليله بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب والفأرة الخبر (2).
وصحيحة حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ فقال: يطعم مكانها طعاما (3).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام، سألته عن المحرم ينزع القملة الخ.
وهما تدلان على وجوب الكفارة في الالقاء، وهو مستلزم لتحريمه المستلزم لتحريم القتل.
ورواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المحرم لا