ويجب أن يأتي بالمشترط إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل.
____________________
قوله: " ولو مات النائب الخ ". قد مر البحث فيه أيضا فتذكر، إلا استعادة الأجرة، وهي ظاهرة حينئذ.
وكذا لو صد قبل الاحرام، وأما بعده، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور.
قوله: " ويجب أن يأتي بالمشترط (1) إلا في الطريق ". الذي يقتضيه النظر وجوب الاتيان على المشترط (2) مطلقا، ولو في الطريق، وعدم العدول عنه مطلقا، لأنه الواجب عليه، والمشترط بالعقد فرضا، إلا أنه وردت الرواية فيهما (3).
وقال الأصحاب بالجواز فيهما.
ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأن غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الاتيان بالأفضل، وغلط في أنه غير التمتع، وشرط لذلك.
وهي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعطى رجلا حجة يحج، بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ فقال:
لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (4).
وكذا لو صد قبل الاحرام، وأما بعده، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور.
قوله: " ويجب أن يأتي بالمشترط (1) إلا في الطريق ". الذي يقتضيه النظر وجوب الاتيان على المشترط (2) مطلقا، ولو في الطريق، وعدم العدول عنه مطلقا، لأنه الواجب عليه، والمشترط بالعقد فرضا، إلا أنه وردت الرواية فيهما (3).
وقال الأصحاب بالجواز فيهما.
ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأن غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الاتيان بالأفضل، وغلط في أنه غير التمتع، وشرط لذلك.
وهي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعطى رجلا حجة يحج، بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ فقال:
لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (4).