____________________
رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (1).
ورواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر (2).
قوله: " ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة ". هكذا عبارة الأكثر و بعضهم يقول: بمكة الموضع المعروف بالجزورة والدليل خال عنه والأصل عدمه.
وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما (وهو محرم خ ل) فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
والظاهر أن قبالة الكعبة أعم من جزوره، وأنها أيضا ليست بشرط، بل مكة أيضا على ما سيعلم.
ويدل على عدم وجوب النحر بمكة إن كان للعمرة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي (4) فعليه أن ينحره، إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه (5).
ورواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر (2).
قوله: " ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة ". هكذا عبارة الأكثر و بعضهم يقول: بمكة الموضع المعروف بالجزورة والدليل خال عنه والأصل عدمه.
وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما (وهو محرم خ ل) فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
والظاهر أن قبالة الكعبة أعم من جزوره، وأنها أيضا ليست بشرط، بل مكة أيضا على ما سيعلم.
ويدل على عدم وجوب النحر بمكة إن كان للعمرة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي (4) فعليه أن ينحره، إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه (5).