____________________
فقول الشهيد في الدروس محل التأمل (1) هذا كله فيهما.
وأما المتمتع فالأولى عدم تقديم الطواف له إلا مع الضرورة، وتجديد التلبية كما مر، وكذا طواف النساء، ولا يبعد التجديد هنا أيضا.
ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه، لصحيحة ابن بكير وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام (في الفقيه والتهذيب أيضا) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، قال: هما سيان قدمت أو أخرت (2).
وصحيحة حفص بن البختري (فيه (3) أيضا) عن أبي الحسن عليه السلام، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، قال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع (4) وغيرهما من الأخبار في الفقيه والتهذيب، مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج (5) حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب، لعل صحة دليل التقييد، و الصراحة، بل تحمل على التخيير والأولى، فقول الشهيدين - بعدم الجواز إلا مع الضرورة - محل التأمل.
والظاهر أيضا جواز الطواف له، للعمومات (6)، ولصحيحة إسحاق بن
وأما المتمتع فالأولى عدم تقديم الطواف له إلا مع الضرورة، وتجديد التلبية كما مر، وكذا طواف النساء، ولا يبعد التجديد هنا أيضا.
ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه، لصحيحة ابن بكير وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام (في الفقيه والتهذيب أيضا) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، قال: هما سيان قدمت أو أخرت (2).
وصحيحة حفص بن البختري (فيه (3) أيضا) عن أبي الحسن عليه السلام، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، قال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع (4) وغيرهما من الأخبار في الفقيه والتهذيب، مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج (5) حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب، لعل صحة دليل التقييد، و الصراحة، بل تحمل على التخيير والأولى، فقول الشهيدين - بعدم الجواز إلا مع الضرورة - محل التأمل.
والظاهر أيضا جواز الطواف له، للعمومات (6)، ولصحيحة إسحاق بن