____________________
وفي الأولى تأمل، والثانية صريحة، وكأنها حملت على وجود ما يقابل الدين على ما مر، لأخبار أخر (1) مقيدة به، في الكافي، ولكن الحمل بعيد، فما قلناه ليس ببعيد.
ويمكن الوجوب أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له، والدين غير مانع، لأنه يجوز صرفه في غيره، فيمكن فيه بالطريق الأولى، خصوصا مع كثرة الأجل.
نعم لا شك في (2) تعيين عدم الحج، بمعنى أنه لو أدى الدين لجاز ذلك، و خرج عن الاستطاعة، ويمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب (2) على المديون، على ذلك، فتأمل.
قوله: " ولا يجوز صرف المال في النكاح الخ " وجهه ظاهر مما تقدم، من صدق الاستطاعة، وعدم استثناء مؤنة النكاح، فتعين صرفه فيه.
ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له تزوج، ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فإن الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه (4).
وفيها بعض الأحكام، فافهم، إلا أن يحصل له مشقة شديدة أو مرض
ويمكن الوجوب أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له، والدين غير مانع، لأنه يجوز صرفه في غيره، فيمكن فيه بالطريق الأولى، خصوصا مع كثرة الأجل.
نعم لا شك في (2) تعيين عدم الحج، بمعنى أنه لو أدى الدين لجاز ذلك، و خرج عن الاستطاعة، ويمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب (2) على المديون، على ذلك، فتأمل.
قوله: " ولا يجوز صرف المال في النكاح الخ " وجهه ظاهر مما تقدم، من صدق الاستطاعة، وعدم استثناء مؤنة النكاح، فتعين صرفه فيه.
ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له تزوج، ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فإن الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه (4).
وفيها بعض الأحكام، فافهم، إلا أن يحصل له مشقة شديدة أو مرض