____________________
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله (وهو محرم يب) حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
والظاهر عدم وجوب الحج من قابل لما سيأتي من عدم الافساد إلا بالجماع قبل الموقفين.
ويؤيده هذه الصحيحة، والأصل، مع ضعف رواية إسحاق، ويمكن حملها على الاستحباب.
قوله: " والطيب مطلقا على رأي الخ ". هذا ثالث المحرمات وهو مطلق الطيب عند المصنف يعني جميع أجناسه وأنواعه وما يطلق عليه الطيب حرام شمه ومسه واستعمال ما فيه ذلك، باللبس والأكل، إلا ما استثني والرأي إشارة إلى مذهب الشيخ في بعض كتبه مثل التهذيب والاستبصار إن المحرم هو المسك والعنبر والزعفران والورس قال: وفي رواية العود (2) ونقل عن نهايته في المنتهى العود و الكافور أيضا وأن غيرها مكروه ويستحب اجتنابه قال في المنتهى: (الورس بفتح الواو وسكون الراء هو نبت أحمر يوجد على قشور شجرة ينحت عنها ويجمع وهو شبيه بالزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح) وقال أيضا: الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك إلى قوله: والأدهان الطيبة كدهن البنفسج.
وأما دليل تحريمه مطلقا، فهو الشهرة العظيمة، وعموم الأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن (فإن خ) كان ناسيا فلا شئ عليه،
والظاهر عدم وجوب الحج من قابل لما سيأتي من عدم الافساد إلا بالجماع قبل الموقفين.
ويؤيده هذه الصحيحة، والأصل، مع ضعف رواية إسحاق، ويمكن حملها على الاستحباب.
قوله: " والطيب مطلقا على رأي الخ ". هذا ثالث المحرمات وهو مطلق الطيب عند المصنف يعني جميع أجناسه وأنواعه وما يطلق عليه الطيب حرام شمه ومسه واستعمال ما فيه ذلك، باللبس والأكل، إلا ما استثني والرأي إشارة إلى مذهب الشيخ في بعض كتبه مثل التهذيب والاستبصار إن المحرم هو المسك والعنبر والزعفران والورس قال: وفي رواية العود (2) ونقل عن نهايته في المنتهى العود و الكافور أيضا وأن غيرها مكروه ويستحب اجتنابه قال في المنتهى: (الورس بفتح الواو وسكون الراء هو نبت أحمر يوجد على قشور شجرة ينحت عنها ويجمع وهو شبيه بالزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح) وقال أيضا: الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك إلى قوله: والأدهان الطيبة كدهن البنفسج.
وأما دليل تحريمه مطلقا، فهو الشهرة العظيمة، وعموم الأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن (فإن خ) كان ناسيا فلا شئ عليه،