____________________
الكفارة لما تقدم، فتأمل.
وقد مر في المتن تحريم قتل الدواب فيكون البرغوث مستثنى مطلقا، أو مع حصول الأذى منه، أو يريد جواز قتله في الحرم للمحل، وهو بعيد.
قوله: " واخراج القمارى والدباسي " (2). أي يجوز اخراجهما من حرم مكة للمحل ولا يجوز قتلهما فيه ولا أكلهما مطلقا إذا ذبحا فيه نعم يجوز أكلهما فيه للمحل إذا ذبحه في الحل كسائر أنواع الصيد.
اما دليل عدم جواز قتلهما واكلهما، فهو العمومات الدالة على التحريم مطلقا (3) من غير مناف.
ويؤيده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمرى والدبسى والسمان والعصفور والبلبل قال: قيمته فإن أصابه وهو محرم (المحرم خ ل) في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (4).
وفيها أيضا دلالة على الجمع في الحرم ولا يضر ضعف السند، لأنها مؤيدة.
وأما جواز اخراجهما فهو موجود في كلامهم ره قال في الدروس: فيجوز على كراهة شرائهما واخراجهما للمحل والمحرم على الأقوى، مع وجود ما يدل على منع اخراج الطير مطلقا، وأنه يجب اطلاق ما أدخل الحرم وإن كان أهليا، وإن كان مقصوص الريش يصبر حتى يطيب فيخلي سبيله، وإن أراد الخروج يخليه عند من بمكة حتى يستوي ويخليه.
وقد مر في المتن تحريم قتل الدواب فيكون البرغوث مستثنى مطلقا، أو مع حصول الأذى منه، أو يريد جواز قتله في الحرم للمحل، وهو بعيد.
قوله: " واخراج القمارى والدباسي " (2). أي يجوز اخراجهما من حرم مكة للمحل ولا يجوز قتلهما فيه ولا أكلهما مطلقا إذا ذبحا فيه نعم يجوز أكلهما فيه للمحل إذا ذبحه في الحل كسائر أنواع الصيد.
اما دليل عدم جواز قتلهما واكلهما، فهو العمومات الدالة على التحريم مطلقا (3) من غير مناف.
ويؤيده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمرى والدبسى والسمان والعصفور والبلبل قال: قيمته فإن أصابه وهو محرم (المحرم خ ل) في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (4).
وفيها أيضا دلالة على الجمع في الحرم ولا يضر ضعف السند، لأنها مؤيدة.
وأما جواز اخراجهما فهو موجود في كلامهم ره قال في الدروس: فيجوز على كراهة شرائهما واخراجهما للمحل والمحرم على الأقوى، مع وجود ما يدل على منع اخراج الطير مطلقا، وأنه يجب اطلاق ما أدخل الحرم وإن كان أهليا، وإن كان مقصوص الريش يصبر حتى يطيب فيخلي سبيله، وإن أراد الخروج يخليه عند من بمكة حتى يستوي ويخليه.