____________________
الجانبين، فنحن في هذا من المتوقفين والأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة (1).
وهذا صريح (2) في أن ما في المختلف غلط من الناسخ، مع أنه لا يخلو من تدافع ما، وهو أعلم.
واعلم أن جواب عموم أدلة المنع (3) هو التخصيص بالأخبار الخاصة (4) سيما صحيحة الحلبي المؤيدة برواية أبي بصير، ومكاتبة علي بن أبي حمزة، وبعموم أدلة انعقاد النذر (5).
وكذا تخصيص تلك القاعدة بها بأن المنذور المحرم قبل النذر لا ينعقد، وأن نذره حرام، ولا استبعاد بعد ورود النص، بأن هذا الفعل حرام عليك بدون النذر، وأنه يجب معه في مادة مخصوصة (خاصة خ ل) لخصوصية ما نعلمها.
وأن الظاهر عدم الفرق بين النذر وأخويه، وبين الكوفة وغيرها، مع احتمال التخصيص بهما اختصارا على موضع النص (6) فيما هو خلاف القوانين، فتأمل.
قوله: " ولا يكفي مرور المحرم الخ ". أي لا يكفي في الاحرام الصحيح،
وهذا صريح (2) في أن ما في المختلف غلط من الناسخ، مع أنه لا يخلو من تدافع ما، وهو أعلم.
واعلم أن جواب عموم أدلة المنع (3) هو التخصيص بالأخبار الخاصة (4) سيما صحيحة الحلبي المؤيدة برواية أبي بصير، ومكاتبة علي بن أبي حمزة، وبعموم أدلة انعقاد النذر (5).
وكذا تخصيص تلك القاعدة بها بأن المنذور المحرم قبل النذر لا ينعقد، وأن نذره حرام، ولا استبعاد بعد ورود النص، بأن هذا الفعل حرام عليك بدون النذر، وأنه يجب معه في مادة مخصوصة (خاصة خ ل) لخصوصية ما نعلمها.
وأن الظاهر عدم الفرق بين النذر وأخويه، وبين الكوفة وغيرها، مع احتمال التخصيص بهما اختصارا على موضع النص (6) فيما هو خلاف القوانين، فتأمل.
قوله: " ولا يكفي مرور المحرم الخ ". أي لا يكفي في الاحرام الصحيح،