____________________
المواقيت، إلى مكة بناء على مذهب المصنف وظاهر الرواية (1) الأجرة من موضع كان فيه الودعي، ولا يبعد حملها على الأول، لأنه قال حج عنه، وما فضل الخ.
لأن الظاهر أنه يأخذ أجرة الحج لا غيره، والحج إنما هو من الميقات، فتأمل، فله أن يسافر لمصلحته إلى الميقات، وكذا في غير هذه الصور كالأصيل وهو مؤيد لكون الحج من الميقات، فافهم.
ويمكن حملها على بلد الموت، لوقوع موت المودع في بلد الودعي، المأمور بالحج فتأمل.
ويمكن استخراج جواز اعطاء الحجة إلى الغير للودعي من الرواية بأن قوله:
(حج عنه)، أعم من أن يكون بنفسه، أو بغيره، ولهذا يقبل القسمة إليهما، وإن قال المصنف في المنتهى: ولو قال استأجرتك لتحج، لا يجوز له استيجار غيره، واستنابته، إذ (لأن خ) الإجارة وقعت على فعله، وفعل الغير ليس فعله.
وذلك غير بعيد، لأنه المتبادر، نعم يمكن القول بالجواز مع القرينة، بأن الغرض حصول الحج من أي شخص كان، خصوصا إذا استناب أفضل منه، و اتقى، ولمثله جوز العدول إلى التمتع، للمستأجر للافراد، مثلا، أو بأن ذكر قبل العقد.
نعم لو لم تكن قرينة أصلا أو ظهر المنع، أو كان المنع مصرحا به، مثل أن يقول: بنفسك، لا يجوز استنابة، كما أنه يجوز على تقدير التصريح بالبيان، بأن تحج بنفسك أو بالنيابة، أو تحصل لي حجة.
ويؤيد الجواز في الصورة الأولى، عموم رواية عمر بن عيسى (2) عن
لأن الظاهر أنه يأخذ أجرة الحج لا غيره، والحج إنما هو من الميقات، فتأمل، فله أن يسافر لمصلحته إلى الميقات، وكذا في غير هذه الصور كالأصيل وهو مؤيد لكون الحج من الميقات، فافهم.
ويمكن حملها على بلد الموت، لوقوع موت المودع في بلد الودعي، المأمور بالحج فتأمل.
ويمكن استخراج جواز اعطاء الحجة إلى الغير للودعي من الرواية بأن قوله:
(حج عنه)، أعم من أن يكون بنفسه، أو بغيره، ولهذا يقبل القسمة إليهما، وإن قال المصنف في المنتهى: ولو قال استأجرتك لتحج، لا يجوز له استيجار غيره، واستنابته، إذ (لأن خ) الإجارة وقعت على فعله، وفعل الغير ليس فعله.
وذلك غير بعيد، لأنه المتبادر، نعم يمكن القول بالجواز مع القرينة، بأن الغرض حصول الحج من أي شخص كان، خصوصا إذا استناب أفضل منه، و اتقى، ولمثله جوز العدول إلى التمتع، للمستأجر للافراد، مثلا، أو بأن ذكر قبل العقد.
نعم لو لم تكن قرينة أصلا أو ظهر المنع، أو كان المنع مصرحا به، مثل أن يقول: بنفسك، لا يجوز استنابة، كما أنه يجوز على تقدير التصريح بالبيان، بأن تحج بنفسك أو بالنيابة، أو تحصل لي حجة.
ويؤيد الجواز في الصورة الأولى، عموم رواية عمر بن عيسى (2) عن