____________________
فدليله غير واضح لعله الجمع بين أخبار الفريضة والنافلة، على أن تقديم النافلة يحتاج إلى دليل (آخر خ) خصوصا مع ورود عدم النافلة في وقت الفريضة و لمن عليه الفريضة لعله لفضيلة كونه عقيب الظهر والفريضة المفهومة من التأسي و الرواية فتأمل.
وقد فهمت إن وجه الجمع هو وقت الفريضة وعدمه فتأويل مثل هذه العبارة بحيث يوافق عبارة المنتهى ونحوه كما يفهم من بعض الحواشي محل التأمل فتأمل.
قوله: " والمرأة كالرجل إلا في تحريم المخيط ". أي المرأة كالرجل في كيفية الاحرام من الواجبة والمندوبة المذكورة لكن يحتاج إلى استثناء لبس الحرير أيضا و يمكن الاكتفاء بما تقدم ولكن بعدم المخيط أيضا ولا يحتاج إلى استثناء رفع الصوت لقوله: (للرجال فيما تقدم) وكذا توفير شعر الرأس وأخذ الشارب ولا لوازم تحريم لبس المخيط من تعدد الثياب وابدال ثياب الاحرام ولبس القبا مقلوبا.
ويمكن استحباب احرامهن في القطن فلا يستثنى ولا يحتاج إلى استثناء كشف الرأس وتغطية الوجه وظهر القدم والظلال لعدم ذكرها وسيجئ بل و لا يحتاج إلى ذكر أصل الحكم وعلى تقدير ذكره لو استثنى وجوب لبس الثوبين بدل تحريم المخيط لكان أولى لعدم التصريح فيما سبق بتحريمه مع ذكر جوازه للمرأة والتصريح بوجوب لبسهما ولعله اكتفى بتحريم المخيط، لأنه يفهم منه عدم وجوب لبسهما فتأمل.
قوله: " ولا يمنعها الحيض منه الخ ". أي ليس الطهارة واجبة وشرطا للاحرام فيجوز مع الحيض وغيره من الأحداث، فلا يكون الحيض ونحوه مانعا من صحة الاحرام، بل من غسله أيضا، لما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه وهي
وقد فهمت إن وجه الجمع هو وقت الفريضة وعدمه فتأويل مثل هذه العبارة بحيث يوافق عبارة المنتهى ونحوه كما يفهم من بعض الحواشي محل التأمل فتأمل.
قوله: " والمرأة كالرجل إلا في تحريم المخيط ". أي المرأة كالرجل في كيفية الاحرام من الواجبة والمندوبة المذكورة لكن يحتاج إلى استثناء لبس الحرير أيضا و يمكن الاكتفاء بما تقدم ولكن بعدم المخيط أيضا ولا يحتاج إلى استثناء رفع الصوت لقوله: (للرجال فيما تقدم) وكذا توفير شعر الرأس وأخذ الشارب ولا لوازم تحريم لبس المخيط من تعدد الثياب وابدال ثياب الاحرام ولبس القبا مقلوبا.
ويمكن استحباب احرامهن في القطن فلا يستثنى ولا يحتاج إلى استثناء كشف الرأس وتغطية الوجه وظهر القدم والظلال لعدم ذكرها وسيجئ بل و لا يحتاج إلى ذكر أصل الحكم وعلى تقدير ذكره لو استثنى وجوب لبس الثوبين بدل تحريم المخيط لكان أولى لعدم التصريح فيما سبق بتحريمه مع ذكر جوازه للمرأة والتصريح بوجوب لبسهما ولعله اكتفى بتحريم المخيط، لأنه يفهم منه عدم وجوب لبسهما فتأمل.
قوله: " ولا يمنعها الحيض منه الخ ". أي ليس الطهارة واجبة وشرطا للاحرام فيجوز مع الحيض وغيره من الأحداث، فلا يكون الحيض ونحوه مانعا من صحة الاحرام، بل من غسله أيضا، لما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه وهي