____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم والإذخر (1).
وادعى الاجماع في المنتهى على استثنائه فلا يضر ضعف سند رواية زرارة.
ويدل عليه الأخبار عنه صلى الله عليه وآله المشتمل على يختل خلاها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر من طريق العامة والخاصة مثل موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلا (شجرة يب) الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لا بتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (2).
والظاهر أن لا خلاف أيضا في جواز ترك الإبل ترعى في الحرم وإن علم القلع قال في المنتهى: لا بأس برعي الحشيش في الحرم بأن يترك إبله فيه لترعى و لا يجوز له قلعه واعلافه الإبل ذهب إليه علمائنا أجمع.
ولصحيحة (3) حريز عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخلى عن البعير في الحرم تأكل ما شاء (4).
ولصحيحة جميل ومحمد بن حمران (الثقتان) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال: أما شئ تأكله الإبل
وادعى الاجماع في المنتهى على استثنائه فلا يضر ضعف سند رواية زرارة.
ويدل عليه الأخبار عنه صلى الله عليه وآله المشتمل على يختل خلاها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر من طريق العامة والخاصة مثل موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلا (شجرة يب) الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لا بتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (2).
والظاهر أن لا خلاف أيضا في جواز ترك الإبل ترعى في الحرم وإن علم القلع قال في المنتهى: لا بأس برعي الحشيش في الحرم بأن يترك إبله فيه لترعى و لا يجوز له قلعه واعلافه الإبل ذهب إليه علمائنا أجمع.
ولصحيحة (3) حريز عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخلى عن البعير في الحرم تأكل ما شاء (4).
ولصحيحة جميل ومحمد بن حمران (الثقتان) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال: أما شئ تأكله الإبل