____________________
المخصص، وما في بعض الروايات، ولو على حمار أبتر وأجدع (1) وما روي من ركوبه صلى الله عليه وآله الحمار (2) وعدم التفاوت في المأكول والمشروب شرعا.
ولا يشترط الرجوع إلى كفاية بمعنى وجود شئ يعيش به بعد الحج مدة، مثل ملك أو صنعة أو رأس مال يعيش بربحه، ونحو ذلك، كما هو عند أكثر المتأخرين.
ودليلهم الآية (3) فإنها تدل على الوجوب بالاستطاعة، ولا شك في صدقها لغة وعرفا على ما هو قادر على الوجه الذي ذكرنا، مع عدم الكفاية، ونقلها إلى معنى شرعي - يكون هي داخلة في مفهومها - غير ظاهر، واثبات الحقيقة الشرعية، إن أمكن فغير ثابت هنا.
ويؤيده (4) الأخبار، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير (في الفقيه) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: من عرض عليه الحج، ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج (5).
وما في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (المتقدمة في وجوب الحج) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه، فاستحيى، فلم يفعل، فإنه لا يسعه، إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر الخ (6).
ولا يشترط الرجوع إلى كفاية بمعنى وجود شئ يعيش به بعد الحج مدة، مثل ملك أو صنعة أو رأس مال يعيش بربحه، ونحو ذلك، كما هو عند أكثر المتأخرين.
ودليلهم الآية (3) فإنها تدل على الوجوب بالاستطاعة، ولا شك في صدقها لغة وعرفا على ما هو قادر على الوجه الذي ذكرنا، مع عدم الكفاية، ونقلها إلى معنى شرعي - يكون هي داخلة في مفهومها - غير ظاهر، واثبات الحقيقة الشرعية، إن أمكن فغير ثابت هنا.
ويؤيده (4) الأخبار، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير (في الفقيه) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: من عرض عليه الحج، ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج (5).
وما في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (المتقدمة في وجوب الحج) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه، فاستحيى، فلم يفعل، فإنه لا يسعه، إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر الخ (6).