____________________
وعدم الوجوب، بل عدم الجواز مع اشتراكها في العطب، أي خوف الهلاك، ولو ظنا، ومع الشك محتمل، لا الوهم.
قوله: " ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ ". الظاهر عدم الخلاف في الاجزاء (حينئذ خ) للاجماع المدعى في المنتهى.
ولصحيحة بريد بن معاوية، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل خرج حاجا، ومعه جمل (له كا) ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة، ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن (كان كا) مات قبل أن يحرم، وهو صرورة، جعل وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة (1) (لورثته يب) قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا، فمات في الطريق، قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما ترك (معه كا)؟
قال: لورثته (يكون جميع ما معه وما ترك للورثة كا) إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه (لمن أوصى من الثلث خ ل) (2).
يستفاد منها أمور، كون الوصية من الثلث، وعدم صرف المال في حج التطوع، إن مات قبل الفعل، وتقديم الدين والوصية على الإرث، وعدم وجوب الحج إلا مرة، والحج من موضع الموت عن أصل ماله، على تقدير كونه صرورة.
ولا يبعد فهم جواز ذلك لمن معه من الرفقاء مع تعذر الورثة، والوصي و الحاكم حيث ما قيد، وأخرج (اخراج خ ل) هذه بالدليل وبقي الباقي.
قوله: " ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ ". الظاهر عدم الخلاف في الاجزاء (حينئذ خ) للاجماع المدعى في المنتهى.
ولصحيحة بريد بن معاوية، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل خرج حاجا، ومعه جمل (له كا) ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة، ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن (كان كا) مات قبل أن يحرم، وهو صرورة، جعل وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة (1) (لورثته يب) قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا، فمات في الطريق، قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما ترك (معه كا)؟
قال: لورثته (يكون جميع ما معه وما ترك للورثة كا) إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه (لمن أوصى من الثلث خ ل) (2).
يستفاد منها أمور، كون الوصية من الثلث، وعدم صرف المال في حج التطوع، إن مات قبل الفعل، وتقديم الدين والوصية على الإرث، وعدم وجوب الحج إلا مرة، والحج من موضع الموت عن أصل ماله، على تقدير كونه صرورة.
ولا يبعد فهم جواز ذلك لمن معه من الرفقاء مع تعذر الورثة، والوصي و الحاكم حيث ما قيد، وأخرج (اخراج خ ل) هذه بالدليل وبقي الباقي.