مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
والاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ست ركعات، وأقله ركعتان.
____________________
هو نادر والظاهر أن المراد أعم.
ورواية أبي بصير وسماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (1).
مع أن الدلالة بالمفهوم وسندها غير صحيح.
وأنه قال في المنتهى: لو لم يجد الماء للأغسال قال الشيخ ره يتيمم وهو اختيار الشافعي، وقال أحمد: لا يستحب الخ، ظاهره عدم الخلاف عندنا وفيما تقدم من مثل أنه أحد الطهورين (2) والصعيد يكفيك عشر سنين (3) إشارة إلى ذلك واستدل في المنتهى على ذلك بالقياس إلى الواجب فتأمل.
قوله: " والاحرام عقيب فريضة الظهر الخ ". ظاهر هذه العبارة كأكثر العبارات أن الأفضل كون الاحرام عقيب فريضة الظهر للتأسي به صلى الله عليه وآله لأن احرامه كان عقيب الظهر على ما في صحيحة الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو (أم خ) نهارا قال: بل نهارا فقلت: بأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر (4).
ولصحيحة عبيد الله الحلبي ومعاوية بن عمار كليهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (5).

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 15 نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 12 المذكورة في ذيل رواية السكوني.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست