____________________
ويجوز قتل الأفعى والفارة والعقر ب والبرغوث.
ورمى الحدأة (1) والغراب.
المنقول عنه في المنتهى.
ولعله يريد بما بين الوحشي والاهلى، المحللان (المحللين ظ) في الأصل، و بالمحرم والمحلل المحرم والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة، وكان يمكن الاختصار على الثاني، وادراج الأول فيه، فتأمل.
قوله: " ويجوز قتل الأفعى الخ ". لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة فإنها توهى السقا (2) وتضرم عل أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته قال: لعنك الله لا برا تدعينه و لا فاجرا والحية وإذا إرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك (3).
هذه تدل على عدم قتل الحية على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على الكراهة ورواية حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شئ (كل واحدخ ل) ومنهن يريدك (4).
فظاهر هما جواز رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأول الأولى، ولا شك انه أحوط وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد
ورمى الحدأة (1) والغراب.
المنقول عنه في المنتهى.
ولعله يريد بما بين الوحشي والاهلى، المحللان (المحللين ظ) في الأصل، و بالمحرم والمحلل المحرم والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة، وكان يمكن الاختصار على الثاني، وادراج الأول فيه، فتأمل.
قوله: " ويجوز قتل الأفعى الخ ". لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة فإنها توهى السقا (2) وتضرم عل أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته قال: لعنك الله لا برا تدعينه و لا فاجرا والحية وإذا إرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك (3).
هذه تدل على عدم قتل الحية على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على الكراهة ورواية حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شئ (كل واحدخ ل) ومنهن يريدك (4).
فظاهر هما جواز رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأول الأولى، ولا شك انه أحوط وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد