____________________
ومع ذلك فيه تأمل لأن البدل مشروط بعدم الماء بالنص والاجماع و صدق العدم حينئذ غير ظاهر وكونه بمنزلة المعدوم شرعا فرع وجوب صرفه في الإزالة ووجوب الإزالة حينئذ غير ظاهر، فلا يبعد ترجيح الطهارة لأن دليل وجوب الطهارة بالماء أقوى من دليل وجوب إزالة الطيب، فيمكن كون التصرف فيه أولى فتأمل فيه.
وأيضا قد استثنى شمه إذا مر بين العطارين ولا يجب الامساك على أنفه للأصل وللسهلة.
ولما في صحيحة هشام بن الحكم (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (1).
والظاهر عدم الخصوصية بما بين الصفا والمروة كما يشعر به ريح العطارين و الظاهر أن أحدا ما فرق.
ولا يبعد استحباب الامساك على الأنف وكراهة الشم لما مر من عموم المنع عن الطيب وخصوصا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث)، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة (2).
ومثله ما في حسنه الحلبي (3) وصحيحه هشام بن الحكم (4) المتقدمتين.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد قوله: وأمسك الخ من قوله: ولا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (5).
وأيضا قد استثنى شمه إذا مر بين العطارين ولا يجب الامساك على أنفه للأصل وللسهلة.
ولما في صحيحة هشام بن الحكم (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (1).
والظاهر عدم الخصوصية بما بين الصفا والمروة كما يشعر به ريح العطارين و الظاهر أن أحدا ما فرق.
ولا يبعد استحباب الامساك على الأنف وكراهة الشم لما مر من عموم المنع عن الطيب وخصوصا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث)، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة (2).
ومثله ما في حسنه الحلبي (3) وصحيحه هشام بن الحكم (4) المتقدمتين.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد قوله: وأمسك الخ من قوله: ولا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (5).