والمديون لا يجب عليه إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.
____________________
المشي في البعض والركوب في البعض، كما تقدم، إلا أنهم أخرجوه بالاجماع، وبعض الأخبار.
قوله: " ولو وجد بالثمن الخ ". أي لو وجد الزاد والراحلة بالثمن يجب شرائهما، وإن كان بأضعاف أضعاف الثمن، ويدل عليه ما مر، وهذا مؤيد له، نعم لو وصل إلى الضرر، والخروج عن الاستطاعة، لعدم بقاء مؤنة العيال، ونحوها لم يجب، وقد علم مما سبق أن الرأي المذكور متجه، وغيره غير ظاهر.
قوله: " والمديون الخ ". عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح، و أما إذا أذن الديان خصوصا، مع القدرة على تحصيله، فيمكن جواز الحج.
ويدل عليه، مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضى دينه أو يحج؟ قال:
يقضي ببعض ويحج ببعض. قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال: يقضي سنة، ويحج سنة، قلت: أعطى المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس (به قيه) عليكم (1) ورواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ (لم يقع شيئا قيه) أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ (2) فقال: تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك (3).
قوله: " ولو وجد بالثمن الخ ". أي لو وجد الزاد والراحلة بالثمن يجب شرائهما، وإن كان بأضعاف أضعاف الثمن، ويدل عليه ما مر، وهذا مؤيد له، نعم لو وصل إلى الضرر، والخروج عن الاستطاعة، لعدم بقاء مؤنة العيال، ونحوها لم يجب، وقد علم مما سبق أن الرأي المذكور متجه، وغيره غير ظاهر.
قوله: " والمديون الخ ". عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح، و أما إذا أذن الديان خصوصا، مع القدرة على تحصيله، فيمكن جواز الحج.
ويدل عليه، مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضى دينه أو يحج؟ قال:
يقضي ببعض ويحج ببعض. قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال: يقضي سنة، ويحج سنة، قلت: أعطى المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس (به قيه) عليكم (1) ورواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ (لم يقع شيئا قيه) أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ (2) فقال: تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك (3).