____________________
(التاسع) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل، قاله الأصحاب، ويدل عليه صحيحة معاوية المتقدمة (1) (في حديث) (ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار).
وظاهرهم حينئذ وجوب السراويل، لأنه بدل عن الواجب، فافهم.
وكذا لبس القباء مقلوبا، لعادم الرداء، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء، ولم يجد ثوبا غيره، فيلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وهذه أصرح في الوجوب، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه (3).
والظاهر أنه يكفي ما يصدق عليه القلب، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا.
والجمع أولى، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فمن اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله يلبسه (4).
وفي رواية أخرى (5) يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
وظاهرهم حينئذ وجوب السراويل، لأنه بدل عن الواجب، فافهم.
وكذا لبس القباء مقلوبا، لعادم الرداء، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء، ولم يجد ثوبا غيره، فيلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وهذه أصرح في الوجوب، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه (3).
والظاهر أنه يكفي ما يصدق عليه القلب، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا.
والجمع أولى، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فمن اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله يلبسه (4).
وفي رواية أخرى (5) يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.