____________________
نعلان (1).
في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل، لعدم ظهور نص فيه.
فروع (الأول) الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدرا لما تقدم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل، يتزر ببعضه، ويرتدي بالباقي، وقال في الدروس: أجزأ فتأمل.
(الثاني) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما، بل حال عقد الاحرام، للأصل، وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال، فتأمل.
(الثالث) عدم وجوب كيفية في لبسهما، لذلك.
(الرابع) جواز الأكثر منهما، للأصل، ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم (المحرم يتردى بالثوبين خ ل يب) قال:
نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرور (2).
(الخامس) اشترط كونهما مما يصح فيه صلاة الرجل، من كونهما غير حرير محض، طاهرين، غير حاكيين، لقول الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، إلا أن في الدروس فرق بين الرداء، والإزار، وأوجب كون الثاني غير حاك، وكونه أحوط في الرداء.
مستندا إلى مفهوم حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب
في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل، لعدم ظهور نص فيه.
فروع (الأول) الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدرا لما تقدم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل، يتزر ببعضه، ويرتدي بالباقي، وقال في الدروس: أجزأ فتأمل.
(الثاني) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما، بل حال عقد الاحرام، للأصل، وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال، فتأمل.
(الثالث) عدم وجوب كيفية في لبسهما، لذلك.
(الرابع) جواز الأكثر منهما، للأصل، ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم (المحرم يتردى بالثوبين خ ل يب) قال:
نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرور (2).
(الخامس) اشترط كونهما مما يصح فيه صلاة الرجل، من كونهما غير حرير محض، طاهرين، غير حاكيين، لقول الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، إلا أن في الدروس فرق بين الرداء، والإزار، وأوجب كون الثاني غير حاك، وكونه أحوط في الرداء.
مستندا إلى مفهوم حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب