____________________
وجه عدم الصحة (1) ظاهر وعدم الصراحة لاحتمال كون دمين لاحرامي العمرة والحج بل هو الظاهر حيث حكم أولا بدم وبدمين بعد ذكر احرام العمرة والحج وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود (الثقة) كالصريح في عدم الاثنين مطلقا قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (2).
قوله: " ولو زامل الخ ". إشارة إلى أنه لو زامل الممنوع غيره من النساء و المتضرر والصبيان اختص غير الممنوع به لوجوب العمل بالأخبار المتقدمة الدالة على عدم الجواز لغيرهم والمزاملة لا تستلزم الجواز وهو ظاهر.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل على وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها (3) ولا يضر عدم صحتها بضعف بكر.
وما يدل على جواز التظليل (التظلل خ) عليه وعلى غير الممنوع وهو مرسل العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ فقال: نعم (4).
فليس بصحيح وهو ظاهر ولا صريح لما قال في التهذيب: يحتمل أن يكون أراد إن هذا الذي اعتل فظل هل كان له ذلك أم لا فقال: نعم مع مخالفتها لما تقدم.
ويمكن حملها على عدم امكان التظليل على العليل إلا بالتظليل على زامله أيضا.
قوله: " ولو زامل الخ ". إشارة إلى أنه لو زامل الممنوع غيره من النساء و المتضرر والصبيان اختص غير الممنوع به لوجوب العمل بالأخبار المتقدمة الدالة على عدم الجواز لغيرهم والمزاملة لا تستلزم الجواز وهو ظاهر.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل على وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها (3) ولا يضر عدم صحتها بضعف بكر.
وما يدل على جواز التظليل (التظلل خ) عليه وعلى غير الممنوع وهو مرسل العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ فقال: نعم (4).
فليس بصحيح وهو ظاهر ولا صريح لما قال في التهذيب: يحتمل أن يكون أراد إن هذا الذي اعتل فظل هل كان له ذلك أم لا فقال: نعم مع مخالفتها لما تقدم.
ويمكن حملها على عدم امكان التظليل على العليل إلا بالتظليل على زامله أيضا.