____________________
دليل خلافه فتأمل هذا.
قال الشيخ في التهذيب بعد صحيحة منصور المتقدمة: هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد، فأما ما يجب في كفارة الصيد، فإنه لا ينحر إلا بمكة.
واستدل على ذلك بمرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: " هديا بالغ الكعبة " (1).
ولا يخفى منافاته لما تقدم (2) من كلامه، على أن الروايات يمكن حملها على الأفضلية، مع ارسالها وإن كان الظاهر، أنها مرسلة البزنطي وهي في قوة المسند عن عدل عندهم، لكنها ضعيفة لوجود سهل بن زياد (3) وهو ضعيف ضعفه الشيخ في عدة مواضع.
قوله: " وحد الحرم بريد في مثله ". يعني أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريد أن ثمانية فراسخ، لا أن طوله بريد وعرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه و ذلك مشهور، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو محدود بعلامات هناك وقد نقل في بحث القبلة من الروايات ما يدل عليه.
وقال في المنتهى: رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه (4) أو يعضد شجره
قال الشيخ في التهذيب بعد صحيحة منصور المتقدمة: هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد، فأما ما يجب في كفارة الصيد، فإنه لا ينحر إلا بمكة.
واستدل على ذلك بمرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: " هديا بالغ الكعبة " (1).
ولا يخفى منافاته لما تقدم (2) من كلامه، على أن الروايات يمكن حملها على الأفضلية، مع ارسالها وإن كان الظاهر، أنها مرسلة البزنطي وهي في قوة المسند عن عدل عندهم، لكنها ضعيفة لوجود سهل بن زياد (3) وهو ضعيف ضعفه الشيخ في عدة مواضع.
قوله: " وحد الحرم بريد في مثله ". يعني أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريد أن ثمانية فراسخ، لا أن طوله بريد وعرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه و ذلك مشهور، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو محدود بعلامات هناك وقد نقل في بحث القبلة من الروايات ما يدل عليه.
وقال في المنتهى: رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه (4) أو يعضد شجره