____________________
وقال أيضا: لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كملا، وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء (1).
هذه غير صحيحة، وفي متنها أيضا شئ، ومخالف لما ثبت عندهم من اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم إذا كان القتل في الحرم وإن كان في الحل فلا يكون على المحل شئ إلا أن يفرض أنه حرمي وفي قتل الحرمي في الحل مثله في الحرم، فتأمل.
قوله: " وشارب لبن الظبية الخ ". الظاهر أن مراده وجوب الدم والقيمة على شارب لبن الظبية إذا كان محرما في الحرم لأنه مقتضى الدليل.
وهو رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز (عنق كا) ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال: عليه دم و جزائه في الحرم ثمن اللبن (2).
وفيها اشعار بوجوب الدم للاحرام فقط، والقيمة للمحرم فقط، فافهم، و يحتمل عدم وجوب شئ أصلا لهما والقيمة لهما مطلقا.
واعلم أن الرواية ضعيفة بجهل يزيد بن عبد الملك وصالح بن عقبة فإنه
وقال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كملا، وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء (1).
هذه غير صحيحة، وفي متنها أيضا شئ، ومخالف لما ثبت عندهم من اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم إذا كان القتل في الحرم وإن كان في الحل فلا يكون على المحل شئ إلا أن يفرض أنه حرمي وفي قتل الحرمي في الحل مثله في الحرم، فتأمل.
قوله: " وشارب لبن الظبية الخ ". الظاهر أن مراده وجوب الدم والقيمة على شارب لبن الظبية إذا كان محرما في الحرم لأنه مقتضى الدليل.
وهو رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز (عنق كا) ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال: عليه دم و جزائه في الحرم ثمن اللبن (2).
وفيها اشعار بوجوب الدم للاحرام فقط، والقيمة للمحرم فقط، فافهم، و يحتمل عدم وجوب شئ أصلا لهما والقيمة لهما مطلقا.
واعلم أن الرواية ضعيفة بجهل يزيد بن عبد الملك وصالح بن عقبة فإنه