____________________
أكثر الأحكام على الظاهر في الرجل وقد يراد به المكلف هنا مطلقا.
قال المصنف في المنتهى: الأقرب إن الجدال يتحقق بواحدة منهما فإذا قال:
لا والله أو قال: بلى والله يكون مجادلا فيكون المراد في التفسير، الجدال قول: لا والله والجدال قول بلى والله.
وليس ببعيد فهمه عنه بل هو الظاهر.
إلا أنه يفهم التعميم في القسم وكون المقسم عليه معصية لله تعالى من رواية أبي بصير (في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه (صاحبه): والله لا تعمله، فيقول لأعملنه، فيخالفه مرارا، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال (ما يلزم الجدال خ ل) فقال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما يلزمه (إنما كان ذلك خ ل) ما كان لله عز وجل به فيه معصية (1).
قال في المنتهى: رواها ابن بابويه في الصحيح.
وهو غير ظاهر الصحة في الفقيه لأنه روى ابن مسكان عن أبي بصير، وما صح طريقه إلى ابن مسكان (2) مع أنه مشترك بين الضعيف والثقة (3) مثل أبي بصير.
ومضمونها خلاف المشهور بل القائل به غير معلوم والتعميم غير صريح.
ويمكن حملها على الاستحباب، وعلى المبالغة باعتبار تخصيص المقسم
قال المصنف في المنتهى: الأقرب إن الجدال يتحقق بواحدة منهما فإذا قال:
لا والله أو قال: بلى والله يكون مجادلا فيكون المراد في التفسير، الجدال قول: لا والله والجدال قول بلى والله.
وليس ببعيد فهمه عنه بل هو الظاهر.
إلا أنه يفهم التعميم في القسم وكون المقسم عليه معصية لله تعالى من رواية أبي بصير (في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه (صاحبه): والله لا تعمله، فيقول لأعملنه، فيخالفه مرارا، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال (ما يلزم الجدال خ ل) فقال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما يلزمه (إنما كان ذلك خ ل) ما كان لله عز وجل به فيه معصية (1).
قال في المنتهى: رواها ابن بابويه في الصحيح.
وهو غير ظاهر الصحة في الفقيه لأنه روى ابن مسكان عن أبي بصير، وما صح طريقه إلى ابن مسكان (2) مع أنه مشترك بين الضعيف والثقة (3) مثل أبي بصير.
ومضمونها خلاف المشهور بل القائل به غير معلوم والتعميم غير صريح.
ويمكن حملها على الاستحباب، وعلى المبالغة باعتبار تخصيص المقسم