____________________
ينزع القملة عن جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن فعل (قتل خ ل) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا (وإن خ ل) أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره (1).
واعلم أنه لا يستفاد منها تحريم قتل جميع هوام الجسد إذ شمول الأولى لها غير ظاهر لاحتمال كون المراد بالدواب ما يدب على الأرض عادة، والظاهر أنها ليست كذلك وإن كان ظاهر صحيحة معاوية أن القمل دابة وكذا اللغة و الصحيحتان بعدها ليستا بصريحتين في تحريم القتل بل ولا في وجوب الكفارة لاحتمال الاستحباب.
على أنهما مخصوصتان بالقمل واستلزام وجوب الكفارة للتحريم غير ظاهر، و لهذا تجب في الخطأ مع عدم التحريم على أن في صحتهما تأملا، لوجود عبد الرحمن المشترك (2) وكأن المصنف يعرف كونه ثقة ولا ينظر إلى اشتراكه ويسمى الأخبار الكثيرة بالصحة مع ذلك كما مر وسيجيئ فلا يحتاج إلى التنبيه فتنبه.
ورواية حسين غير صحيحة والأخيرة الصحيحة صريحة في القاء غير القمل و يحتمل كراهة القائه، إلا أنه يمكن استخراج العلة عن عدم القاء القمل ويقاس عليه نحوه.
ويؤيد عدم تحريم الكل صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) قال: قلت لا بي
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا (وإن خ ل) أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره (1).
واعلم أنه لا يستفاد منها تحريم قتل جميع هوام الجسد إذ شمول الأولى لها غير ظاهر لاحتمال كون المراد بالدواب ما يدب على الأرض عادة، والظاهر أنها ليست كذلك وإن كان ظاهر صحيحة معاوية أن القمل دابة وكذا اللغة و الصحيحتان بعدها ليستا بصريحتين في تحريم القتل بل ولا في وجوب الكفارة لاحتمال الاستحباب.
على أنهما مخصوصتان بالقمل واستلزام وجوب الكفارة للتحريم غير ظاهر، و لهذا تجب في الخطأ مع عدم التحريم على أن في صحتهما تأملا، لوجود عبد الرحمن المشترك (2) وكأن المصنف يعرف كونه ثقة ولا ينظر إلى اشتراكه ويسمى الأخبار الكثيرة بالصحة مع ذلك كما مر وسيجيئ فلا يحتاج إلى التنبيه فتنبه.
ورواية حسين غير صحيحة والأخيرة الصحيحة صريحة في القاء غير القمل و يحتمل كراهة القائه، إلا أنه يمكن استخراج العلة عن عدم القاء القمل ويقاس عليه نحوه.
ويؤيد عدم تحريم الكل صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) قال: قلت لا بي