____________________
الاجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الأخبار الصحيحة (1) دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في احرام الحج.
ويمكن تأويل صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده (2).
قال الشيخ في التهذيب: المراد به في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة.
وهو بعيد، ويمكن الحمل على التقية، وعلى تأكيد الهدي للمتمتع، و استحباب تهيئة (تهيئته ظ) بأن يكون معه، وتعيينه لذلك استحبابا بالاشعار أو التقليد، فتأمل.
وأما دليل عدم الشئ على من ترك التقصير - وأحرم بالحج قبله ناسيا، و صحة عمرته وحجه فأخبار معتبرة كثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله عز وجل (3).
وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (4) وصحيحته أيضا عنه (عليه السلام) مثلها بعينها، إلا في
ويمكن تأويل صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده (2).
قال الشيخ في التهذيب: المراد به في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة.
وهو بعيد، ويمكن الحمل على التقية، وعلى تأكيد الهدي للمتمتع، و استحباب تهيئة (تهيئته ظ) بأن يكون معه، وتعيينه لذلك استحبابا بالاشعار أو التقليد، فتأمل.
وأما دليل عدم الشئ على من ترك التقصير - وأحرم بالحج قبله ناسيا، و صحة عمرته وحجه فأخبار معتبرة كثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله عز وجل (3).
وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (4) وصحيحته أيضا عنه (عليه السلام) مثلها بعينها، إلا في