____________________
عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها، فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك (1).
والجمع بين هذه وصحيحة حريز المتقدمة بالحمل على التخيير بين شبع العشرة وإعطاء المدين لكل ستة كما قاله في التهذيب ويظهر من الدروس تقويته.
ويدل على عدم جواز أخذ المحرم شعر المحل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (2).
قوله: " واخراج الدم الخ ". هذا هو الثالث عشر، وخص في المنتهى و الدورس بالحجامة، وهو غير ظاهر.
دليله الروايات المتقدمة في السابقة (3).
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟
قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (4).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟
قال: نعم ولا يدم (ولا يدمي ئل) (5).
ويدل عليه أيضا منع الدلك في الحمام وللغسل (6) لأن الظاهر أن العلة خوف خروج الدم وسقوط الشعر كما هو صريح في البعض (7).
والجمع بين هذه وصحيحة حريز المتقدمة بالحمل على التخيير بين شبع العشرة وإعطاء المدين لكل ستة كما قاله في التهذيب ويظهر من الدروس تقويته.
ويدل على عدم جواز أخذ المحرم شعر المحل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (2).
قوله: " واخراج الدم الخ ". هذا هو الثالث عشر، وخص في المنتهى و الدورس بالحجامة، وهو غير ظاهر.
دليله الروايات المتقدمة في السابقة (3).
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟
قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (4).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟
قال: نعم ولا يدم (ولا يدمي ئل) (5).
ويدل عليه أيضا منع الدلك في الحمام وللغسل (6) لأن الظاهر أن العلة خوف خروج الدم وسقوط الشعر كما هو صريح في البعض (7).