____________________
ذو انتقام " (1).
فإنه يحتمل أن يكون قوله: ومن عاد، عديل قوله: ومن قتله، فيكون العامد أولا مكفرا، وثانيا منتقما منه الله العزيز المنتقم ينتقم منه، وهذا محتمل غير بعيد من سوق الآية.
فتؤيد بهما، وبما نقل في الفقيه، عن الصادق عليه الصلاة والسلام: فإن عاد فقتل الصيد الآخر (صيدا آخر خ ل) متعمدا فليس عليه جزائه، وهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: " عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه " وإذا أصاب الصيد، ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة (2).
وجزم الصدوق بأنه عنه عليه السلام - مع ضمان صحة ما فيه - يدل على صحته فكان ما تقدم صحيحا، وبالأصل، والجمع بين الأدلة، إذ يبعد جمع آخر مثل ما فعله في المنتهى: بأن المراد ليس على العامد القاتل ثانيا الكفارة فقط بل هي مع الانتقام، وهو بعيد جدا كما ترى، وقال به المصنف أيضا حيث قال: و هذا التأويل وإن بعد لكن الجمع أولى، وقد عرفت أن جمعنا أولى بل متعين و يمكن الحمل على الاستحباب أيضا مع العمد لكنه بعيد أيضا فتأمل.
قوله: " ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه ". قد مر ما يمكن أن يستفاد ذلك منه إذ قد مر أنه يخرج ما كان ملكه إذا كان معه، فالذي لم يكن ملكه لم يدخل في ملكه بالطريق الأولى، فلا يملكه بهبة ولا بيع ونحوهما أيضا.
وإذا كان في الحرم لم يكن ملكا لا حد حتى يبيعه أو يهبه (3) إذ الظاهر أن
فإنه يحتمل أن يكون قوله: ومن عاد، عديل قوله: ومن قتله، فيكون العامد أولا مكفرا، وثانيا منتقما منه الله العزيز المنتقم ينتقم منه، وهذا محتمل غير بعيد من سوق الآية.
فتؤيد بهما، وبما نقل في الفقيه، عن الصادق عليه الصلاة والسلام: فإن عاد فقتل الصيد الآخر (صيدا آخر خ ل) متعمدا فليس عليه جزائه، وهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: " عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه " وإذا أصاب الصيد، ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة (2).
وجزم الصدوق بأنه عنه عليه السلام - مع ضمان صحة ما فيه - يدل على صحته فكان ما تقدم صحيحا، وبالأصل، والجمع بين الأدلة، إذ يبعد جمع آخر مثل ما فعله في المنتهى: بأن المراد ليس على العامد القاتل ثانيا الكفارة فقط بل هي مع الانتقام، وهو بعيد جدا كما ترى، وقال به المصنف أيضا حيث قال: و هذا التأويل وإن بعد لكن الجمع أولى، وقد عرفت أن جمعنا أولى بل متعين و يمكن الحمل على الاستحباب أيضا مع العمد لكنه بعيد أيضا فتأمل.
قوله: " ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه ". قد مر ما يمكن أن يستفاد ذلك منه إذ قد مر أنه يخرج ما كان ملكه إذا كان معه، فالذي لم يكن ملكه لم يدخل في ملكه بالطريق الأولى، فلا يملكه بهبة ولا بيع ونحوهما أيضا.
وإذا كان في الحرم لم يكن ملكا لا حد حتى يبيعه أو يهبه (3) إذ الظاهر أن