____________________
حبطت أعمالهم ".
وأما قوله: (لو تاب) فكأنه يريد به الإشارة إلى تعليق عدم الإعادة و القضاء بالتوبة، بخلاف قول الشيخ وأبي حنيفة فإنه يوجب الإعادة بعد التوبة.
قوله: " والمخالف يعيد مع اخلاله بركن ". يريد به، الإشارة إلى كون عبادات المخالفين من فرق المسلمين صحيحة بعد الاستبصار، فلا يجب الإعادة عليهم، لأنه قد عرفت معنى الصحة، إلا مع الاخلال بالركن.
الظاهر أنه يريد الركن عندهم، لا عندنا، لأنهم مكلفون بحسب الظاهر بمعتقدهم ومتمسكهم، فمع تركهم ذلك فعلهم كعدمه، وقد علم أنه مع عدم الفعل يجب فعلها.
ولأنه ترك (1) الركن الأعظم عندنا وهو الايمان، ومعلوم ترك غيره أيضا من النيات والشروط المعتبرة عندنا المذكورة في باب الطهارات والنجاسات، فلو اعتبر الركن عندنا لا يكاد يتحقق صحة عباداتهم.
ولأن الظاهر أن هذا تفضل واستعطاف بالنسبة إليهم، كالكافر، حتى يميلوا إلى الايمان، فالمناسب عدم اعتبار ما هو المعتبر عندنا، ولأنه غير مذكور في الروايات (2) كما سيجيئ، فحمل ما فعل على ما فعلوه صحيحا عندهم ولهذا ما قيد في كلام بعض الأصحاب في الحج والأكثر في سائر العبادات.
ويؤيده خلو الأخبار الدالة على الاجزاء (3) عن التقييد بشرط عدم الاخلال بالركن، مع ظهور أن المخالف الذي يحج إنما يحج على ما يعتقده، دون
وأما قوله: (لو تاب) فكأنه يريد به الإشارة إلى تعليق عدم الإعادة و القضاء بالتوبة، بخلاف قول الشيخ وأبي حنيفة فإنه يوجب الإعادة بعد التوبة.
قوله: " والمخالف يعيد مع اخلاله بركن ". يريد به، الإشارة إلى كون عبادات المخالفين من فرق المسلمين صحيحة بعد الاستبصار، فلا يجب الإعادة عليهم، لأنه قد عرفت معنى الصحة، إلا مع الاخلال بالركن.
الظاهر أنه يريد الركن عندهم، لا عندنا، لأنهم مكلفون بحسب الظاهر بمعتقدهم ومتمسكهم، فمع تركهم ذلك فعلهم كعدمه، وقد علم أنه مع عدم الفعل يجب فعلها.
ولأنه ترك (1) الركن الأعظم عندنا وهو الايمان، ومعلوم ترك غيره أيضا من النيات والشروط المعتبرة عندنا المذكورة في باب الطهارات والنجاسات، فلو اعتبر الركن عندنا لا يكاد يتحقق صحة عباداتهم.
ولأن الظاهر أن هذا تفضل واستعطاف بالنسبة إليهم، كالكافر، حتى يميلوا إلى الايمان، فالمناسب عدم اعتبار ما هو المعتبر عندنا، ولأنه غير مذكور في الروايات (2) كما سيجيئ، فحمل ما فعل على ما فعلوه صحيحا عندهم ولهذا ما قيد في كلام بعض الأصحاب في الحج والأكثر في سائر العبادات.
ويؤيده خلو الأخبار الدالة على الاجزاء (3) عن التقييد بشرط عدم الاخلال بالركن، مع ظهور أن المخالف الذي يحج إنما يحج على ما يعتقده، دون