____________________
نعم لو كان عنده ما يقابل القرض، فاضلا عن مستثنيات الحج، يجب القرض بل لو أمكن اخراج ما عنده كان متعينا ولا ينبغي القرض، والأولى صرف ماله فيه.
وليس أمثال القرض وبيع الأمتعة وتحصيل الثمن والزاد والراحلة داخلة في الاستطاعة، مثل شراء الآلات والأوعية مثل القربة وغيرها، بل وجود ما يمكن تحصيلها داخل فيها للتبادر عرفا وللاجماع على الظاهر، ولعدم المشقة في تحصيلها، و لأنها لو دخلت لزم سد باب وجوب الحج غالبا ويفهم الفرق بين ما هو داخل، و بين ما هو خارج بالتأمل، فتأمل.
فوجوب الحج مقيد بالنسبة إلى الأول، ومطلق بالنسبة إلى الثاني، فيجب تحصيل الثاني، دون الأول، ولهذا قال في المنتهى: إنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة، وأما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا يعتبر الراحلة في حقة، ويكفيه التمكن من المشي.
ويؤيده صدق الاستطاعة، ويخرج ما يخرج مثل وجوب الراحلة للبعيد، للاجماع (بالاجماع خ ل) والأخبار، مع التأمل، وبقي الباقي تحته، وينبغي حفظ هذه القاعدة فإنها تنفع في هذا الباب كثيرا.
قوله: " ولا بذل الولد ماله الخ ". لا يجب على الولد أن يبذل ما له لوالده ليحج به، وكذا لا يجب على الوالد أخذ ذلك من ماله، طفلا كان أو لا على سبيل القرض وغيره، نعم لو اقترض مع الاستطاعة بالشرط المتقدم يجوز، ويجب كما من مال غيره.
وبالجملة، عدم الفرق بين الولد والوالد وغيرهما، وهو مقتضى بعض الأصول، والقواعد الشرعية.
ولكن ورد في رواية سعيد بن يسار (الثقة. كأنها صحيحة) قال: قلت
وليس أمثال القرض وبيع الأمتعة وتحصيل الثمن والزاد والراحلة داخلة في الاستطاعة، مثل شراء الآلات والأوعية مثل القربة وغيرها، بل وجود ما يمكن تحصيلها داخل فيها للتبادر عرفا وللاجماع على الظاهر، ولعدم المشقة في تحصيلها، و لأنها لو دخلت لزم سد باب وجوب الحج غالبا ويفهم الفرق بين ما هو داخل، و بين ما هو خارج بالتأمل، فتأمل.
فوجوب الحج مقيد بالنسبة إلى الأول، ومطلق بالنسبة إلى الثاني، فيجب تحصيل الثاني، دون الأول، ولهذا قال في المنتهى: إنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة، وأما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا يعتبر الراحلة في حقة، ويكفيه التمكن من المشي.
ويؤيده صدق الاستطاعة، ويخرج ما يخرج مثل وجوب الراحلة للبعيد، للاجماع (بالاجماع خ ل) والأخبار، مع التأمل، وبقي الباقي تحته، وينبغي حفظ هذه القاعدة فإنها تنفع في هذا الباب كثيرا.
قوله: " ولا بذل الولد ماله الخ ". لا يجب على الولد أن يبذل ما له لوالده ليحج به، وكذا لا يجب على الوالد أخذ ذلك من ماله، طفلا كان أو لا على سبيل القرض وغيره، نعم لو اقترض مع الاستطاعة بالشرط المتقدم يجوز، ويجب كما من مال غيره.
وبالجملة، عدم الفرق بين الولد والوالد وغيرهما، وهو مقتضى بعض الأصول، والقواعد الشرعية.
ولكن ورد في رواية سعيد بن يسار (الثقة. كأنها صحيحة) قال: قلت