____________________
ويحتمل كون صيد هذه الحيوانات غير حرام عنده وتحمل الرواية على الندب لعدم صحة الكل، والصراحة في الكل، والأصل.
وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره.
ويمكن أن يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما كالعظاية (1) والزنبور.
لصحيحة معاوية (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية؟
قال: كف من طعام.
وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك (3).
وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام، عن محرم قتل زنبورا؟ فقال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قال:
قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (4).
وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيئ.
وأنه (5) أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس:
هو الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو ارنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري.
والمراد بالممتنع، وهو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا، لتوحشه أصالة، لأنه
وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره.
ويمكن أن يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما كالعظاية (1) والزنبور.
لصحيحة معاوية (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية؟
قال: كف من طعام.
وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك (3).
وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام، عن محرم قتل زنبورا؟ فقال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قال:
قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (4).
وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيئ.
وأنه (5) أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس:
هو الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو ارنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري.
والمراد بالممتنع، وهو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا، لتوحشه أصالة، لأنه