____________________
حسب ما ظنه بعض الناس، وحمل ذلك على التخيير (1) كأنه إشارة إلى ما قاله الصدوق في الفقيه وصرح به في الاستبصار، وليس بجيد، لأن المنافاة في الجملة ظاهرة، وما ذكره توجيه آخر، وهو أعلم.
وأما قطع تلبية الحاج، فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (2) وما في حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا قطعت التلبية، فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد، والثناء على الله عز وجل (3).
ففيها دلالة على استحبابها بعد قطع التلبية، كما تقدم ويدل على قطع القارن رواية معاوية المتقدمة (4).
فقوله: " إذا دخل الحرم الخ ". إشارة إلى بعض توجيه الشيخ، وإن المراد بقوله: إن أحرم بها من خارج، أنه جاء من خارج مكة محرما في المواقيت للعمرة، و بقوله: إن أحرم بها من مكة؟ أنه أحرم للعمرة من أدنى الحل، وهو ميقات أهل مكة فاخرج (فخرج ظ) مكة ودخل مكة محرما بالعمرة من ميقات أهلها.
وأما قطع تلبية الحاج، فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (2) وما في حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا قطعت التلبية، فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد، والثناء على الله عز وجل (3).
ففيها دلالة على استحبابها بعد قطع التلبية، كما تقدم ويدل على قطع القارن رواية معاوية المتقدمة (4).
فقوله: " إذا دخل الحرم الخ ". إشارة إلى بعض توجيه الشيخ، وإن المراد بقوله: إن أحرم بها من خارج، أنه جاء من خارج مكة محرما في المواقيت للعمرة، و بقوله: إن أحرم بها من مكة؟ أنه أحرم للعمرة من أدنى الحل، وهو ميقات أهل مكة فاخرج (فخرج ظ) مكة ودخل مكة محرما بالعمرة من ميقات أهلها.