____________________
لا تجوز التعدي (1) بنحو شبر، مشكل جدا، مع عدم ظهور قول به، فإن أكثر العبارات يفيد عدم وجوب الخروج مهما أمكن، نعم يمكن كون ذلك أحوط، مع التجديد في أدنى الحل والمكان (2) لاحتمال صيرورتهما ميقاتا فتأمل.
وأما المستحاضة فمع فعلها ما يجب عليها بحكم الطاهر فتفعل ما تفعله.
ويؤيده ما في آخر صحيحة معاوية المتقدمة (في حكاية أسماء في الفقيه) و لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة الرواية (3).
وهذه تدل على عدم اشتراط الطهارة في منسك غير هما وسيجيئ.
وكذا ما في آخرها في الكافي: وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (4).
وفيها دلالة على أكثر النفاس وقد تقدم وعلى جواز ادخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد ويمكن أن يكون مخصوصا بها وبحال التعذر والضرورة.
وكذا مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (5).
ويمكن كون النهي للتحريم والكراهة، لعدم ظهور وجه التحريم، و الارسال، والأصل، وكونها في حكم الطاهر.
وأما المستحاضة فمع فعلها ما يجب عليها بحكم الطاهر فتفعل ما تفعله.
ويؤيده ما في آخر صحيحة معاوية المتقدمة (في حكاية أسماء في الفقيه) و لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة الرواية (3).
وهذه تدل على عدم اشتراط الطهارة في منسك غير هما وسيجيئ.
وكذا ما في آخرها في الكافي: وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (4).
وفيها دلالة على أكثر النفاس وقد تقدم وعلى جواز ادخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد ويمكن أن يكون مخصوصا بها وبحال التعذر والضرورة.
وكذا مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (5).
ويمكن كون النهي للتحريم والكراهة، لعدم ظهور وجه التحريم، و الارسال، والأصل، وكونها في حكم الطاهر.