أو كان معضوبا (1) لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأي.
____________________
بمضمون الرواية، لأن كلما ذكرناه تكلفات بعيدة، ولا تنافيها القواعد الشرعية، إذ يستثنى منها أمثال هذه، للنص الصريح (2) الصحيح، فقوله، إشارة إلى رد هذه الرواية، فلو قال: لا يجب على الوالد بمال ولده الاقتراض منه، لكان أصرح.
قوله: " والمريض الخ ". وجه الوجوب مع القدرة على الركوب، ووجود ساير الشرايط، واضح، مما تقدم، كعدم الوجوب مع عدمها.
قوله: " ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه الخ ". أي لا يجب الحج للموانع المذكورة، لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، وهو في الكل واضح، إلا في بذل المال، مع التمكن، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة، وأشار إلى رد هذا القول بقوله: على رأي، وهو غير واضح، وقد مر ما ينفع في ذلك، فتأمل.
وكذا عدم الوجوب مع منع العدو بالكلية.
وكذا عدمه على المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة بوجه ظاهر، وكذا عدم وجوب الاستنابة على المريض الممنوع، ولو كان مأيوسا عن البرء، وكذا الممنوع بالعدو، وساير الأعذار، للأصل، وعدم القدرة، والاستطاعة،
قوله: " والمريض الخ ". وجه الوجوب مع القدرة على الركوب، ووجود ساير الشرايط، واضح، مما تقدم، كعدم الوجوب مع عدمها.
قوله: " ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه الخ ". أي لا يجب الحج للموانع المذكورة، لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، وهو في الكل واضح، إلا في بذل المال، مع التمكن، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة، وأشار إلى رد هذا القول بقوله: على رأي، وهو غير واضح، وقد مر ما ينفع في ذلك، فتأمل.
وكذا عدم الوجوب مع منع العدو بالكلية.
وكذا عدمه على المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة بوجه ظاهر، وكذا عدم وجوب الاستنابة على المريض الممنوع، ولو كان مأيوسا عن البرء، وكذا الممنوع بالعدو، وساير الأعذار، للأصل، وعدم القدرة، والاستطاعة،