____________________
قوله: " وفي كسر قرني الغزال الخ ". دليله رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال (غزال خ ل) في الحل قال: عليه ربع قيمة الغزال قلت: فإن كسر قرنيه قال: عليه نصف قيمته، يتصدق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه قال: عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه قال: عليه نصف قيمته قال: قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته قال: قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل، قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة (القيم ظ) إذا كان محرما في الحرم (1).
قال في المنتهى: وفي طريق هذه الرواية، أبو جميلة وسماعة بن مهران و فيهما قول (2) والأقرب الأرش.
قلت: قال في الخلاصة: المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا.
ففيهما (3) أكثر من أن يقال (فيهما قول) على أن فيهما (4) السندي عن الربيع (5) عن يحيى المبارك.
قال في المنتهى: وفي طريق هذه الرواية، أبو جميلة وسماعة بن مهران و فيهما قول (2) والأقرب الأرش.
قلت: قال في الخلاصة: المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا.
ففيهما (3) أكثر من أن يقال (فيهما قول) على أن فيهما (4) السندي عن الربيع (5) عن يحيى المبارك.