ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة.
____________________
بدنة مكان أكلهم وذبحهم (1) وسيجيئ في شرح قوله: (ويضمن) الخ.
قوله: " ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ الخ ". يعني إذا رمى المحرم صيدا و أصابه، ولكن علم عدم تأثيره فيه، فلا شئ عليه من الكفارة لعدم ضمانه شيئا مع الأصل، نعم يأثم بذلك أن كان عمدا عالما.
أما لو علم الجرح والكسر ثم رآه سويا من غير حصول كسر ونقص فيه ضمن ربع فداه، ولو لم يعلم حاله من الكسر والقتل وغيرهما بعد العلم بالتأثير يضمن جميعه بما يقرر له.
دليل ذلك كله رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده، فعرج؟ قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى و هو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فدائه لأنه لا يدري لعله قد هلك (2).
ولا يخفى أن فيها دلالة على عدم شئ ولو علم الجرح والتأثير أيضا إذا كان رآه من غير نقص وكسر، ولا يضر الجهل ببعض رواتها لكونها مقبولة عندهم.
لعلها محمولة على عدم الجرح والتأثير الكثير الموجب للشئ الذي يدل عليه ما سيذكر أو على عدم الفداء التام أو الربع والأصل موجب لعدم شئ أصلا إلا فيما سيأتي.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر
قوله: " ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ الخ ". يعني إذا رمى المحرم صيدا و أصابه، ولكن علم عدم تأثيره فيه، فلا شئ عليه من الكفارة لعدم ضمانه شيئا مع الأصل، نعم يأثم بذلك أن كان عمدا عالما.
أما لو علم الجرح والكسر ثم رآه سويا من غير حصول كسر ونقص فيه ضمن ربع فداه، ولو لم يعلم حاله من الكسر والقتل وغيرهما بعد العلم بالتأثير يضمن جميعه بما يقرر له.
دليل ذلك كله رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده، فعرج؟ قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى و هو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فدائه لأنه لا يدري لعله قد هلك (2).
ولا يخفى أن فيها دلالة على عدم شئ ولو علم الجرح والتأثير أيضا إذا كان رآه من غير نقص وكسر، ولا يضر الجهل ببعض رواتها لكونها مقبولة عندهم.
لعلها محمولة على عدم الجرح والتأثير الكثير الموجب للشئ الذي يدل عليه ما سيذكر أو على عدم الفداء التام أو الربع والأصل موجب لعدم شئ أصلا إلا فيما سيأتي.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر