____________________
تقدم، والنصف ما بقي له محل، إلا أن يكون المراد بعدم التحرك البيض الذي صار فرخا ولم يتحرك بعد، وبالبيض ما لم يصر فيه فرخ بعد فتأمل.
ولا يضر عدم صحة سندها لاشتراك موسى، والقول في يونس (1) لأنها مؤيدة بغيرها من الروايات وفتوى الأصحاب.
ورواية زياد الواسطي (لعله سابور الثقة أخو بسطام بن سابور الواسطي، قيل: هو وإخوته زكريا وزياد وحفص كلهم ثقات فالخبر صحيح) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم (2).
وهي محمولة على كونهم محلين، لما تقدم.
قوله: " ولو نفر حمام الحرم الخ ". لعل المراد تنفير الطير من الحرم إلى خارجه، فإن رجع الجميع إلى الحرم مطلقا فعلى المنفر شاة فقط للتنفير المحرم، وإلا فعن كل ما لم يرجع دم. للاخراج عن الحرم، واحتمال التلف ويحتمل التنفير مطلقا والرجوع إلى المستقر من الحرم، ولكنه بعيد، لأن أصل الحكم مخالف للأصل، وليس له دليل واضح.
قال في المنتهى: قاله الشيخ، ولا بأس إلى قوله: قال الشيخ ره: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا قاله الشيخ في شرح قول شيخه: ومن نفر الخ (3) وهو يشعر بأن عليه حديثا غير مسند، وليس بواضح
ولا يضر عدم صحة سندها لاشتراك موسى، والقول في يونس (1) لأنها مؤيدة بغيرها من الروايات وفتوى الأصحاب.
ورواية زياد الواسطي (لعله سابور الثقة أخو بسطام بن سابور الواسطي، قيل: هو وإخوته زكريا وزياد وحفص كلهم ثقات فالخبر صحيح) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم (2).
وهي محمولة على كونهم محلين، لما تقدم.
قوله: " ولو نفر حمام الحرم الخ ". لعل المراد تنفير الطير من الحرم إلى خارجه، فإن رجع الجميع إلى الحرم مطلقا فعلى المنفر شاة فقط للتنفير المحرم، وإلا فعن كل ما لم يرجع دم. للاخراج عن الحرم، واحتمال التلف ويحتمل التنفير مطلقا والرجوع إلى المستقر من الحرم، ولكنه بعيد، لأن أصل الحكم مخالف للأصل، وليس له دليل واضح.
قال في المنتهى: قاله الشيخ، ولا بأس إلى قوله: قال الشيخ ره: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا قاله الشيخ في شرح قول شيخه: ومن نفر الخ (3) وهو يشعر بأن عليه حديثا غير مسند، وليس بواضح