____________________
وصام؟ قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار، إن شاء تركها (قال قيه) ولو أنه أمرهم فصاموا، كان قد أجزأ عنهم (1) (2).
والظاهر إن هذه في المملوك، لا في الصبي، وإن ذكرت في الفقيه في بابه، فذكرها غير مناسب، أمثالها موجودة في الفقيه والكافي، فظاهر الرواية وجوب الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الولي.
والظاهر أنه يجوز تجريدهم من فخ (3) ويؤيده أو بطن مر، كما قالوه، و يدل عليه رواية أيوب أخي أديم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (4).
ومثله صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (5) ويحتمل للضرورة، ومطلقا، فيكون مخيرا بين التجريد في الميقات، وهنا، ولا يبعد كون الأول أفضل، وفعله عليه السلام، لبيان الجواز وغيره وأيضا ويحتمل كون الاحرام من الميقات وتأخير التجريد إلى فخ، و تأخيره أيضا، وهو الأظهر.
واعلم أن الولي إذا أحرم بالصبي ينوي، ويقول: الله إني أحرمت بابني هذا بالعمرة المتمتع بها، إلى آخر التلبية، كذا قيل، ويقول أحرم بهذا الصبي الخ، فيأمره بالتلبية، إن قدر، وإلا لبي، وكذا ساير الأفعال، فكلما يقدر يفعله، وما لم
والظاهر إن هذه في المملوك، لا في الصبي، وإن ذكرت في الفقيه في بابه، فذكرها غير مناسب، أمثالها موجودة في الفقيه والكافي، فظاهر الرواية وجوب الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الولي.
والظاهر أنه يجوز تجريدهم من فخ (3) ويؤيده أو بطن مر، كما قالوه، و يدل عليه رواية أيوب أخي أديم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (4).
ومثله صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (5) ويحتمل للضرورة، ومطلقا، فيكون مخيرا بين التجريد في الميقات، وهنا، ولا يبعد كون الأول أفضل، وفعله عليه السلام، لبيان الجواز وغيره وأيضا ويحتمل كون الاحرام من الميقات وتأخير التجريد إلى فخ، و تأخيره أيضا، وهو الأظهر.
واعلم أن الولي إذا أحرم بالصبي ينوي، ويقول: الله إني أحرمت بابني هذا بالعمرة المتمتع بها، إلى آخر التلبية، كذا قيل، ويقول أحرم بهذا الصبي الخ، فيأمره بالتلبية، إن قدر، وإلا لبي، وكذا ساير الأفعال، فكلما يقدر يفعله، وما لم