____________________
وفي الطريق سهل بن زياد (1).
وعموم أدلة القضاء - على من فاتته (2) على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه - يخصص بما مر من الأخبار.
وبالجملة الظاهر عدم وجوب إعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة، بشرط الصحة، إما على مذهب الحق، أو على مذهبه، لظاهر الروايات المتقدمة (3) وكذا قبول توبته، وصيرورته مؤمنا، مقبول الايمان والعبادة، تفضلا من الله ورحمة.
قوله: " وليس للمرأة الخ ". عدم جواز حج التطوع للمرأة إلا بإذن زوجها ظاهر، لأن حقه عليها واجب، وبالحج يفوت، ولا يجوز اسقاط الواجب بالمندوب، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام، قال المصنف في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا.
ويفهم منه إن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، فافهم.
ويدل عليه أيضا ما روي (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني (مرة أخرى قيه) من مالي، أله أن يمنعها من ذلك قال: نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا (ذاقيه) (4).
والظاهر أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة، في عدم اشتراط إذن الزوج، في حج الاسلام، والظاهر أنه بالطريق الأولى، كأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا، مثل رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله
وعموم أدلة القضاء - على من فاتته (2) على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه - يخصص بما مر من الأخبار.
وبالجملة الظاهر عدم وجوب إعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة، بشرط الصحة، إما على مذهب الحق، أو على مذهبه، لظاهر الروايات المتقدمة (3) وكذا قبول توبته، وصيرورته مؤمنا، مقبول الايمان والعبادة، تفضلا من الله ورحمة.
قوله: " وليس للمرأة الخ ". عدم جواز حج التطوع للمرأة إلا بإذن زوجها ظاهر، لأن حقه عليها واجب، وبالحج يفوت، ولا يجوز اسقاط الواجب بالمندوب، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام، قال المصنف في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا.
ويفهم منه إن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، فافهم.
ويدل عليه أيضا ما روي (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني (مرة أخرى قيه) من مالي، أله أن يمنعها من ذلك قال: نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا (ذاقيه) (4).
والظاهر أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة، في عدم اشتراط إذن الزوج، في حج الاسلام، والظاهر أنه بالطريق الأولى، كأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا، مثل رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله