مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٧٥
ولو نسي الاحرام أصلا، وقضى المناسك أجزء على رأي
____________________
ترك الاحرام من موضعه عامدا متمكنا، فبطل حجه، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وهذا قياس غير تام، فلو لم يكن لهم دليل، غير هذا، لوجب القول بالصحة، وإن فعل حراما، وإثم، ويزول ذلك أيضا بالتوبة.
واعلم أنه يفهم من المتن، الفرق بين ترك تجديد الاحرام في المواقيت عمدا، وبين ترك الاحرام رأسا في الميقات، بالصحة في الأول، مع التعذر، والاحرام من موضعه، والبطلان في الثاني، إذا تعذر، الرجوع إليه، فتأمل.
قوله: " ولو نسي الاحرام الخ ". أي لو نسي الاحرام بالكلية، وكذا لو جهل ذلك، حتى فرغ من جميع أفعال النسك، صح عند المصنف، وجماعة، لبعض ما تقدم (1).
ولمرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى؟ قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه، وإن لم يهل. وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال: يحرم عنه (2).
الظاهر أن المراد ب‍ (نيته) في الرواية، قصده الحج بتمام أفعاله، لا النية المتعارفة، عندهم في الاحرام، ولهذا قال في المنتهى: الاحرام ركن من أركان الحج، يبطل بالاخلال به عمدا، ولو أخل به نسيانا (ناسيا خ ل) حتى أكمل مناسك الحج، قال في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3) وما قال

(1) من كون الجاهل معذورا بالعقل والنقل، ومن أنه مكلف بالحج فوريا فاسقاطه عنه بسبب عذر مقبول عند الشارع من غير شرط وتكليفه بالعود في السنة الأخرى الشاق والحرج المنفي بعيد وضرر - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(3) انتهى كلام المنتهى.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: النسيان (1)، الحج (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست